السيد علي الطباطبائي
15
رياض المسائل
( الثالث ) في القبض : إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن . والقبض هو التخلية فيما لا ينقل كالعقار . وكذا فيما ينقل . وقيل : في القماش هو الإمساك باليد ، وفي الحيوان هو نقله . ويجب تسليم المبيع مفرغا ، فلو كان فيه متاع فعلى البائع إزالته . ولا بأس ببيع ما لم يقبض ، ويكره فيما يكال أو يوزن ، وتتأكد الكراهية في الطعام . وقيل : يحرم . وفي رواية : لا تبعه حتى تقبضه ، إلا أن توليه . ولو قبض المكيل وادعى نقصانه . فإن حضر الاعتبار فالقول قول البائع مع يمينه ، وإن لم يحضره فالقول قوله مع يمينه . وكذا القول في الموزون والمعدود والمذروع . ( الرابع ) في الشروط : ويصح منها ما كان سائغا داخلا تحت القدرة كقصارة الثوب ، ولا يجوز اشتراط غير المقدور ، كبيع الزرع على أن يصيره سنبلا ، ولا بأس باشتراط تبقيته ، ومع إطلاق الابتياع يلزم البائع إبقاؤه إلى إدراكه . وكذا الثمرة ما لم يشترط الإزالة . ويصح اشتراط العتق ، والتدبير ، والكتابة . ولو اشترط أن لا يعتق أو لا يطأ الأمة .